[ ص: 129 ] باب الأذان 
م1 - وأجمعوا : على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة   . 
م2 - ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال  أبو حنيفة   ومالك   والشافعي   : هما سنتان ، وقال  أحمد   : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية ، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم . 
م3 واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن .  [ ص: 130 ] 
م4 - ثم اختلفوا : في الإقامة : هل تسن في حقهن أم لا ؟ فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   وأحمد   : لا تسن لهن الإقامة ، وقال  الشافعي   : تسن لهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					