م8 وأجمعوا : على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها  إلا صلاة الفجر ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وقال  أبو  [ ص: 133 ] حنيفة   : لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ، وعن  أحمد   : قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة ، وقال الوزير يحيى بن محمد  رحمه الله : والذي أراه أنا أنه لا يكره ، للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن  بلالا  يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم ، وهذا ، فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم  بلالا  إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					