الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا : في استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه .

فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم : إن كان معروفا برد الإباق" استحق على حسب بعد الموضع وقربه ، فإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما أنفق عليه .

[ ص: 20 ] وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يستحقه على الإطلاق ، ولم يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ، ولا أن يكون معروفا برد الإباق ، ولا أن لا يكون .

وقال الشافعي : لا يستحقه إلا أن يشترطه .

م3 - واختلفوا : هل هو مقدر ؟

فقال أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم .

وقال مالك : له أجرة المثل ، ولم يقدر .

وعن أحمد روايتان : إحداهما دينار أو اثنا عشر درهما ، ولا فرق عنده بين (قصر) المسافة أو طولها ، ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما ، ولم يفرق أيضا بين قرب المسافة وبعدها .

[ ص: 21 ] م4 - واختلفوا : فيما أنفقه على الآبق في طريقه .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا ، وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، فإن أنفق بأمر الحاكم ، كان ما أنفق دينا على سيد العبد ، وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته .

وقد تقدم مذهب مالك في الفصل عنه في المسألة الأولى .

وقال أحمد : هو على سيده بكل حال .

[ ص: 22 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية