الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .

م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل . [ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يشترط في حقها وجود المحرم لها .

وقال مالك والشافعي لا يشترط في حقها وجود المحرم .

وقال الشافعي ويجوز أن تحج مع نساء ثقات .

وقال الشافعي في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .

وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء .

قال أبو إسحاق : وهو الصحيح . وقال مالك : وتحج في جماعة النساء . [ ص: 447 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية