م43 - وأجمعوا : على أن صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، [ ص: 185 ] فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها .
ثم اختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة ؟ فقال الشافعي : هي فرض على الكفاية .
وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
وقال مالك : هي سنة مؤكدة .
وقال أحمد : هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع [ ص: 186 ] القدرة على الجماعة أثم ، والصلاة صحيحة .
وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر (في شرح الكرخي ) : أنها سنة مؤكدة ، وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .


