م45 - واختلفوا : في القنوت في الفجر ، فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يسن فيها .
وقال الشافعي ، ومالك : يسن فيها . [ ص: 187 ] ثم اختلف : أبو حنيفة ، وأحمد فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر : هل يتابعه أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : لا يتابعه ، وقال أحمد : يتابعه .


