[ ص: 192 ] باب ما يفسد الصلاة ، وما لا يفسدها
م1 - اتفقوا : على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، فإن كان إماما ، أو مأموما ، وتكلم لمصلحة صلاته عامدا نحو : أن يشك فيسأل من خلفه ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي : تبطل صلاته ، إماما كان أو مأموما .
وقال مالك : لا تبطل صلاته ، بشرط المصلحة .
وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، والثانية : بطلان صلاة المأموم ، وصحة صلاة الإمام ، بشرط المصلحة ، وهي التي اختارها الخرقي ، والثالثة : صحة صلاتهما ، مع اشتراط المصلحة . [ ص: 193 ] فإن تكلم في صلاته ناسيا .
فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا .
وقال مالك ، والشافعي : الصلاة صحيحة .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .


