م2 - واختلفوا : فيما إذا انكشف من العورة بعضها   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وإن كان أقل من الربع من الفخذ لم تبطل الصلاة . 
وقال  الشافعي   : تبطل باليسير من ذلك كما تبطل بالكثير . 
وقال  أحمد   : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، ويفرق ما بينهما ما لم يعد في الغالب يسيرا . 
وقال  مالك   : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت الصلاة ، على المشهور من مذهبه . 
				
						
						
