م5 - واتفقوا : على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض . [ ص: 213 ] ثم اختلفوا : في اقتداء المفترض بالمتنفل .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجوز .
وكذلك قالوا : لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر . وقال الشافعي : يجوز .


