م2 - ثم اختلفوا : في السفر الذي يستباح فيه القصر   . فقال  أبو حنيفة   : مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل ، ومشي الأقدام . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : ستة  [ ص: 219 ] عشر فرسخا واختلف : القائلون بالرخصة هل هو أفضل من الإتمام ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي   (في أحد قوليه ) ،  وأحمد   : القصر أفضل .  [ ص: 220 ] وقال  الشافعي   (في القول الآخر ) : الإتمام أفضل . 
				
						
						
