م5 - واختلفوا : في المسافر عن أهله دائما : كالملاح ، والفيج ، والمكاري . 
وقال  أبو حنيفة   ومالك   والشافعي   : يترخص . 
وقال  أحمد   : لا يترخص . 
وعن  مالك  نحوه . 
واتفقوا : على أنه إذا سافر لا يقصد جهة معينة  أنه لا يترخص ، إلا ما حكي عن  أبي حنيفة  أنه إذا كان على هذه الحال ، ثم سار مسيرة ثلاثة أيام يقصر الصلاة بعد ذلك .  [ ص: 222 ] 
				
						
						
