م2 - واختلفوا : في الكلام في حال الخطبة لمن لا يسمعها ، وهو بعيد عنها .
فقال الشافعي ، وأحمد : هو مباح إلا أنهما استحبا له السكوت .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الكلام حينئذ سواء سمع أو لم يسمع ، وقد حكى متأخرو أصحابه عنه : الجواز كمذهب الجماعة .
وقال مالك : واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد . [ ص: 249 ]
م3 - واختلفوا : في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي (في القديم ) : يحرم الكلام حال الخطبة على الخاطب والمستمع معا ، إلا أن مالكا رأى للخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة ، نحو أن يزجر الداخلين عن تخطي الرقاب .
فإن خاطب إنسانا بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل عثمان مع عمر رضي الله عنهما .
وقال الشافعي في «الأم » : لا يحرم عليهما بل يكره . وعن أحمد نحوه ، والرواية المشهورة عن أحمد : أنه يحرم على المستمع دون الخاطب .


