م5 - واتفقوا : على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ، وأضاف إليها أخرى صحت له جمعة .
ثم اختلفوا : إذا أدركه في التشهد .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا تصح له جمعة ، ويتمها ظهرا إذا كان نواها .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة ، وهو قول أبي يوسف .
وقال محمد بن الحسن : يصلي أربعا ، ولا تصح له الجمعة .


