م7 - واختلفوا : في تقديم التكبيرات على القراءة   . 
فقال مالك  والشافعي  يقدم التكبير على القراءة في الركعتين . 
وقال  أبو حنيفة   : يوالي بين القراءتين ، فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة . 
وعن  أحمد  روايتان كالمذهبين .  [ ص: 255 ] 
م8 - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ، إلا  مالكا  ، فإنه قال : رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة . 
				
						
						
