م4 - واتفقوا : على أن قاتل نفسه والغال يصلي عليه المسلمون عدا إمامهم .
ثم اختلفوا : هل يصلي الإمام على هذين ؟
فقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يصلي عليهما أيضا ؟ .
وقال مالك : من قتل نفسه ، أو قتل في حد ، فإن الإمام لا يصلي عليه .
وقال أحمد : لا يصلي على الغال ، ولا على قاتل نفسه .


