م15 - واختلفوا : في الصلاة على القبر   . 
فقال  أبو حنيفة   : إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث ، وإن كان الولي قد صلى عليه فلا . 
وقال  مالك   : إن دفن ولم يصل عليه ، أو صلي عليه بغير إذن الإمام ، أعيدت الصلاة عليه - في إحدى الروايتين - وإن صلي عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه ، والولي تلو الإمام في ذلك . 
ولأصحاب  الشافعي  في هذه المسألة أربعة أوجه : 
أحدها : يصلى عليه إلى شهر . 
والوجه الثاني : أن يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد بلي وإن كان الولي قد صلى عليه . 
والثالث : يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند الموت ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه ، فأما من ولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلا .  [ ص: 288 ] والرابع : يصلى عليه أبدا . 
وقال  أحمد   : يصلى عليه إلى شهر ، وإن كان الولي قد صلى عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					