م15 - واختلفوا : في الصلاة على القبر .
فقال أبو حنيفة : إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث ، وإن كان الولي قد صلى عليه فلا .
وقال مالك : إن دفن ولم يصل عليه ، أو صلي عليه بغير إذن الإمام ، أعيدت الصلاة عليه - في إحدى الروايتين - وإن صلي عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه ، والولي تلو الإمام في ذلك .
ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة أربعة أوجه :
أحدها : يصلى عليه إلى شهر .
والوجه الثاني : أن يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد بلي وإن كان الولي قد صلى عليه .
والثالث : يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند الموت ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه ، فأما من ولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلا . [ ص: 288 ] والرابع : يصلى عليه أبدا .
وقال أحمد : يصلى عليه إلى شهر ، وإن كان الولي قد صلى عليه .


