م6 - واختلفوا : في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .
وقال أحمد : لا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه .
وعن مالك : روايتان كالمذهبين .
قال الوزير رحمه الله : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها يشق ، ويخرج الولد .


