م5 - واختلفوا : في إمكان الأداء ، هل هو شرط في وجوب الزكاة ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : ليس بشرط في الوجوب ، إلا أن المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه   . 
وقال  مالك   : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فإذا تلف النصاب أو بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة . 
وعن  الشافعي  قولان : أحدهما : إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب ، فعلى هذا القول لو تلف بعض النصاب ، سقطت الزكاة في الجميع ، والقول الآخر : هو من  [ ص: 306 ] شرائط الضمان ، فعلى هذا تسقط الزكاة من التالف بحصته ، وعلى كلا القولين فهم مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط . 
وقال  أحمد   : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ، ولا في ضمانها ، وأن المال إذا تلف بعد الحول ، استقرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					