م8 - واختلفوا : فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض ، ولا ابن لبون .
فقال مالك وأحمد : يلزمه شراء ابنة مخاض .
وقال الشافعي : هو مخير بين شرائها أو شراء ابن لبون .
وقال أبو حنيفة : تجزئه ابنة مخاض أو قيمتها . [ ص: 310 ]
م9 - وأجمعوا : على أن البخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .


