م8 - واختلفوا : فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض ، ولا ابن لبون   . 
فقال  مالك   وأحمد   : يلزمه شراء ابنة مخاض . 
وقال  الشافعي   : هو مخير بين شرائها أو شراء ابن لبون . 
وقال  أبو حنيفة   : تجزئه ابنة مخاض أو قيمتها .  [ ص: 310 ] 
م9 - وأجمعوا : على أن البخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					