م18 - واختلفوا : فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟
فقال أبو حنيفة : يؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والمعز الثني خاصة ، فما فوقه .
وقال مالك : يؤخذ منها الجذعة خاصة فما فوقها .
وقال الشافعي وأحمد : تؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها .


