م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة أو اقتناها فقد عصى الله سبحانه ، وفيها الزكاة .
واتفقوا : على أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها .
ثم اختلفوا : هل تزكى بقيمتها أو وزنها . [ ص: 330 ] فقال أبو حنيفة : إن كان يؤديه من عينها أدى ربع عشرها ، وإن أراد أن يؤدي من غير جنسها وجب عليه أن يقومها ، ويؤدي ربع عشر قيمتها .
وقال مالك : يزكيها بوزنها على كل حال .
وقال الشافعي وأحمد : الواجب اعتبار صفتها دون وزنها فيخرج زكاتها بمقدار قيمتها .


