م5 - واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمه إلى ماله ، إذا كان من جنسه ، ويزكيه بحول أصله ، [ ص: 334 ] إلا في أثمان الإبل المزكاة ، فإنه يستأنف بها حولا .
وقال الشافعي ، وأحمد : يستأنف به الحول ، ولا يضم .
وقال مالك : إن كان حيوانا ضم ما استفاده منه إلى ما كان في يديه ، وزكاه ، وإن كان عينا استأنف به حولا .


