م4 - واختلفوا : في قدر الواجب في المعدن .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : الخمس . وقال مالك : فيه ربع العشر .
وعنه رواية أخرى : إن أصابها مجتمعة ، من غير تعب ومعالجة ، وجب فيه الخمس ، [ ص: 337 ] وإن أصابها متفرقة ، بتعب ومؤنة ، فربع العشر .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : ربع العشر ، والثاني : الخمس ، والثالث : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر ، كالثانية عن مالك .


