م4 - واختلفوا : في مصرف الركاز .
فقال أبو حنيفة : فيه قوله بالمعدن .
وقال الشافعي : يصرف مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : مصرف الفيء .
والأخرى : مصرف الزكاة .
وقال مالك : هو والغنائم ، والجزية ، وما أخذ من تجار أهل الذمة .
وما صولحوا عليه الكفار ، ووضائع الأرضين كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة.


