م6 - واتفقوا : على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، ومسك ، وسمك ، وغيره  ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن  أحمد   : أنه إذا بلغ قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه  أبو يوسف  في اللؤلؤ ، والعنبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					