[ ص: 341 ] باب زكاة الفطر 
م1 - واتفقوا : على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين   . 
ثم اختلفوا : في صفة من تجب عليه منهم . 
فقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته ، لنفسه ، وعياله الذين يلزمه مؤنتهم ، بمقدار زكاة الفطر ، فإذا كان ذلك عنده لزمته .  [ ص: 342 ] وقال  أبو حنيفة   : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، أو ما قيمته نصاب ، فاضلا عن : مسكنه ، وأثاثه ، وثيابه ، وفرسه ، وسلاحه ، وعبده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					