م3 - واتفقوا : على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط  ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي  الشافعي  في الأقط  [ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه . 
واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .  [ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال  أبو حنيفة   : ثمانية أرطال بالعراقي . 
وقال  مالك  ،  [ ص: 346 ]  والشافعي  ،  وأحمد   : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					