م8 - واتفقوا : على أنه يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين للتجارة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يلزمه ذلك . [ ص: 348 ]
م9 - واتفقوا : على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : يجب عليه ذلك .
م10 - واتفقوا : على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يلزمهما شيء .
واختلف موجبو الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما .
فقال مالك ، والشافعي : يلزم كل واحد منهما نصف صاع . [ ص: 349 ]
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : تجب على كل واحد منهما صاع كامل ، والأخرى كالمذهبين .


