م7 - وأجمعوا : على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية .
ثم اختلفوا : هل يجوز أن تقدم على الإخراج ؟
فقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بنية مقارنة للأداء ، أو لعزل مقدار الواجب .
وقال مالك ، والشافعي : يفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية .
وقال أحمد : يستحب ذلك ، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز ، وإن طال لم يجز كالطهارة ، والحج ، والصلاة .


