م8 - واختلفوا : في سهم الغزاة المذكور آنفا .
وهو قوله تعالى : وفي سبيل الله [التوبة : 60 ] هل يتخصص به جنس من الغزاة ، أو هو على إطلاقه .
فقال أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ، ومن انقطع به دون ذوي الغنى .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير . [ ص: 368 ]


