م20 - واتفقوا : على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم ، وهم خمس [ ص: 376 ] بطون : آل عباس وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وولد الحارث بن عبد المطلب . [ ص: 377 ] واختلفوا : في بني المطلب هل تحرم عليهم .
فقال أبو حنيفة : لا تحرم عليهم . وقال مالك والشافعي تحرم عليهم .
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حرام عليهم .
واختلفوا : في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز . ولأصحاب الشافعي وجهان . [ ص: 378 ]
والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .


