م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده   .  [ ص: 379 ] 
واختلفوا : في عبد الغير . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					