م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده . [ ص: 379 ]
واختلفوا : في عبد الغير .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه .


