م5 - واتفقوا : على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان  ، وأنه لا يجوز إلا بنية . 
ثم اختلفوا : في تعيينها . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين ، فإن لم يعين لم يجزئه ، وإن نوى صوما مطلقا أو نوى صوم التطوع لم يجزئه . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يجب التعيين ، وإن نوى مطلقا ، أو نفلا أجزأه ، وهي الرواية الأخرى عن  أحمد   . 
ثم اختلفوا : في وقت النية لفرض شهر رمضان   . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يجوز في جميع الليل ، وأوله بعد غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه .  [ ص: 384 ] 
وقال  أبو حنيفة   : يجوز بنية من الليل ، ولو لم ينو حتى يصبح ونوى ، أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ، وكذلك اختلافهم في النذر المعين . 
واتفقوا : على أن ما يثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان ، وكقضاء النذور ، والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل . 
واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان هل تجزئ بنية واحدة لشهر رمضان كله أو تفتقر كل ليلة إلى نية . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  تفتقر كل ليلة إلى نية . 
وقال  مالك   : تجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها .  [ ص: 385 ] وعن  أحمد  روايتان : أظهرهما : أنه تفتقر كل ليلة إلى نية ، والأخرى : كمذهب  مالك   . 
واتفقوا : على أن الصوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال ، إلا  مالكا  فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					