م20 - واتفقوا : على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان  ، أنه يجب عليه القضاء . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن  أبا حنيفة  اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة .  [ ص: 396 ] 
 ومالك  يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان . 
وقال  الشافعي  في أحد قوليه ،  وأحمد   : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط . 
وعن  الشافعي  في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا . 
				
						
						
