م24 - واتفقوا : على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما .
وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها . [ ص: 399 ]
وقال الشافعي : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان .
وقال أحمد : عليهما الفدية .
فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم :
اتفقوا : على أن لهما ذلك .
واتفقوا : على وجوب القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا كفارة عليهما .
وعن مالك روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر .
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد . [ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .


