م50 - وأجمعوا : على أنه إذا كان في السفر فأفطر  أنه يباح له الجماع . 
ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ، ثم جامع . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  لا يجب عليه كفارة . 
وعن  مالك  ،  وأحمد  روايتان ، إحداهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .  [ ص: 415 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					