م51 - واختلفوا : فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك .
وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما .
وقال أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه [ ص: 416 ] وليه النذر .


