[ ص: 335 ] باب ما جاء في زكاة المعدن
م1 - اتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي ، أنه يعتبر فيه الحول .
م2 - ثم اختلفوا : في زكاة المعدن بأي شيء يتعلق .
فقال أبو حنيفة : يتعلق بكل ما ينطبع . وقال مالك ، والشافعي : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة .
وقال أحمد : يتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد ، ومما لا ينطبع ، كالدر والفيروزج والياقوت والقير والمغرة والنورة . [ ص: 336 ]


