م57 - وأجمعوا : على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور ؛ اجتهد وصام   . واتفقوا : على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه ، إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق .  [ ص: 419 ] ثم اختلفوا : فيما إذا صام قبله ، فقالوا : لا تجزئه عن سنته ، إلا  الشافعي  في أحد قوليه : أنه يجزئه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					