م7 - وأجمعوا : على كراهية صوم أيام التشريق ، وأن من قصد صيامها نفلا ، فقد عصى الله عز وجل ، ولم يصح له ؛ إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومه مع الكراهية .
ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد من قوليه ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا تجزئه .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر ، وقضاء رمضان ، ودم المتعة .
وقال أبو حنيفة : يجزئ في النذر المعين خاصة .
وقال مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط . [ ص: 428 ]


