[ ص: 352 ] باب قسم الصدقات
م1 - اتفقوا : على أنه إذا امتنع من أداء الزكاة ، مستحلا لذلك ، غير معتقد لوجوبها ؛ أنه كافر ، إذا كان ممن ليس بحديث عهد في الإسلام ، فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف ، وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا ، بعد استتابته .
ثم اختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر .
واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه : يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته . [ ص: 353 ] والثانية : يقاتل عليها ، ويقتل إذا لم يؤد ، ولا يكفر .
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك الصوم ، والحج ، وسائر أركان الإسلام .
واختلفوا : فيمن اعتقد وجوبها ، ولم يعطها ، بخلا وشحا ، غير أنه لم يقاتل على المنع .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يكفر ، ولا يقتل .
ثم اختلفوا : فماذا يفعل به .
فقال أبو حنيفة : يطالب بها ، ويحبس حتى يؤدي .
وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها ؟ .
وقال في الجديد : تؤخذ منه ، ويعزر ، وكذلك مالك .
وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ، ويستتيبه ثلاثة أيام ، فإن أداها وإلا قتل ، ولم يحكم بكفره . [ ص: 354 ]


