م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض . 
م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل .  [ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : يشترط في حقها وجود المحرم لها . 
وقال  مالك   والشافعي  لا يشترط في حقها وجود المحرم . 
وقال  الشافعي  ويجوز أن تحج مع نساء ثقات . 
وقال  الشافعي  في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة . 
وروى الكرابيسي  عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء . 
قال أبو إسحاق   : وهو الصحيح . وقال  مالك   : وتحج في جماعة النساء .  [ ص: 447 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					