م20 - واختلفوا : في أشهر الحج .
فقال أبو حنيفة وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . [ ص: 460 ]
وقال مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة جميعه .
وقال الشافعي شوال ، وذو القعدة ، وتسعة أيام من ذي الحجة ، وليلة يوم النحر .
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك : تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج .
قال الوزير رحمه الله : وهذا هو الصحيح عندي ؛ لقول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات [البقرة : 197 ] ، وأشهر نكرة ؛ فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة . [ ص: 461 ]
م21 - واختلفوا : في صحة الإحرام به في غيرها .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ولا ينقلب عمرة ، إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له .
وقال الشافعي لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره ، فإن عقده انقلب عمرة . وقد روي عن أحمد مثله ، واختاره ابن حامد .


