م23 - واختلفوا : في القارن هل يجزئه طواف وسعي واحد لهما ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، وقد أجزأه لهم .
وقال مالك والشافعي وأحمد - في أظهر روايتيه - : يجزئه لهما طواف واحد ، وسعي واحد . [ ص: 463 ]
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجزئه ، بل تجب عليه عمرة .
والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أن أبا حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد .
وقال أحمد في هذه الرواية الثانية : لا يجزئه حتى يفرد العمرة إحراما .


