م27 - واختلفوا : فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل يسقط عنه دم التمتع ؟
فقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله ؛ سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع ؛ لم يسقط .
وقال مالك : إن رجع إلى بلده ، أو تجاوزت مسافته في البعد ؛ سقط عنه الدم .
وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم .
وقال أحمد : إن رجع المتمتع إلى الميقات [ ص: 466 ] بعد الفراغ من العمرة ؛ لم يسقط عنه دم التمتع ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة ؛ سقط عنه دم المتعة .


