م3 - واختلفوا : في وجوب التلبية .
فأوجبها أبو حنيفة ، ومالك ، إلا أن أبا حنيفة قال : هي واجبة في ابتداء الإحرام ، فإن لم يلب ، وقلد الهدي ، وساقه ، ونوى الإحرام ؛ صار محرما .
وقال مالك : هي واجبة ، ويجب بتركها دم .
وقال الشافعي ، وأحمد : هي سنة . [ ص: 473 ] والتلبية ، أن يقول : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » .
فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها ، فإن زاد عليها شيئا ، جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد .


