م11 - واتفقوا : على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .
واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله ، سواء اصطيد بعلمه ، أو بغير علمه . وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له ، إذا لم يكن قد دل عليه ، وفي الأمر روايتان عنه .


